الشيخ المفيد

704

المقنعة

يحجباها عن الثلث . ولا يحجب ( 1 ) عن الميراث من لا يستحقه لرق أو كفر أو قتل على حال . ويحجب عنه من لا يستحقه مع من هو أقرب منه ، ويستحقه مع عدم الأقرب ، أو وجوده مع الرق والجنايات . [ 23 ] باب توارث الأزواج من الصبيان وإذا عقد على الصبيان آبائهم عقد النكاح ، فمات أحد الزوجين منهم ، ورثه الآخر ، وإن كان العاقد عليهم غير الآباء لم يكن بينهم توارث ، إلا أن يبلغوا فيرضوا بالعقد ، ويمضوه . وإذا زوج الرجل ابنه ، وهو صغير ، وفرض عنه المهر ، ثم مات الأب قبل تسليم المهر ، كان من أصل تركته ، إلا أن يكون للابن مال في وقت العقد ، فيكون من ماله دون تركة الأب . [ 24 ] باب ميراث المطلقة قد تقدم القول ( 2 ) في حكم ميراث المطلقة في المرض . ومن طلق في الصحة طلاقا يملك فيه الرجعة ورثته المطلقة ما دامت في العدة . فإن مات بعد خروجها من العدة فلا ميراث لها منه . فإن خالعها ، أو بارأها ، أو طلقها ثلاثا للعدة . فلا ميراث لها منه وإن مات وهي في العدة . والتي لم يدخل بها ترث الزوج إذا مات عنها ، كما ترثه المدخول بها . وتعتد

--> ( 1 ) في ألف : " إذ لا يحجب " . ( 2 ) كتاب الوصية ، الباب 10 ، " باب نكاح المريض وطلاقه " ، ص 673 .